الأعذار في الصوم أنواع ولكل منها حُكمه

كل الموضوعات التى تتحدث عن فضائل الشهر الكريم

المشرفون: نواب المدير العام،فريق الاشراف والاداره

أضف رد جديد
naaaanaaaa
مجموعه العضوات النشيطات
مجموعه العضوات النشيطات
مشاركات: 8124
اشترك في: 06 يناير 2009, 00:23
النوع: انثى
الحاله الاجتماعيه: متزوجه
الحاله الوظيفيه: بدون عمل
انا حاليا: متفائل

الأعذار في الصوم أنواع ولكل منها حُكمه

مشاركة بواسطة naaaanaaaa »

صيام المسافر: من الرخص التي شرعها الإسلام للمسافر رخصة الفطر في الصيام، وهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع.. ففي القرآن قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: 185).. ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ﴾ (البقرة: 183).



وجاءت السنة فأكدت هذا الحكم قولاً وعملاً وتقريرًا.. ففي الصحيحين: عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي- صلى الله عليه وسلم-: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".



وفي رواية لمسلم: أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوةً على الصوم في السفر، فهل عليَّ جناح؟! فقال: "هي رخصةٌ من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه"، وفي الصحيحين أيضًا عن أبي الدرداء: خرجنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم، إلا ما كان من النبي- صلى الله عليه وسلم- وابن رواحة، ورَوَيا أيضًا بسندهما عن أنس بن مالك: كنا نسافر مع النبي- صلى الله عليه وسلم- فلم يَعِب الصائمُ على المفطر، ولا المفطر على الصائم.. وأجمعت الأمة بكل مذاهبها على شرعية الفطر للمسافر.



- السفر بالوسائل لا يسقط الرخص

- المسافة التي يفطر بسببها المسافر ( من 80-90كم).


الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟

هناك عدة اعتبارات:

يكون الصوم أفضل في الحالات الآتية:

1- أن ينشغل المسلم عن القضاء.

2- أن تكون الوسيلة مريحةً ولا يجد مشقةً في الصوم.

3- أن تكون مسافة القصر مما يختلف فيه، كأن تكون أقل من 80كم.





ويكون الفطر في السفر أفضل عندما:

1 - يكون في الصوم مشقة شديدة.



2 - يكون المسافر في جماعة تحتاج إلى خِدمات ومساعدات بدنية واجتماعية، يعوق الصوم كليًّا أو جزئيًّا عن القيام بها، فيستأثر بها المفطرون، ويحرم من مثوبتها الصائمون.



3 - يكون في الإفطار تعليمٌ للسنة وتعريفٌ بالرخصة، كأن ينتشر بين بعض الناس أن الفطر في السفر لا يجوز أو لا يليق بأهل الدين، وينكرون على من أفطر في السفر.. فيكون الإفطار حينئذ أفضل.



4 - يكون في رفقة أخذوا بالرخصة جميعًا وأفطروا، ويسوؤهم أن ينفرد بالصيام دونهم، فلا يحسن به أن يصوم وحده، لما في ذلك من الشذوذ عن الجماعة من ناحية ولما في ذلك من خشية دخول الرياء على نفس الصائم، أو اتهامه به من ناحية أخرى.



5 - يكون الأمير قد أمر بالإفطار؛ رفقًا بهم ورعايةً لحالهم، فيستحب أن يطاع في ذلك، لتظهر الجماعة في صورة أسرة واحدة موحدة المظهر والمخبر، فإذا شدد في ضرورة الإفطار وألزم به وجبت طاعته في ذلك، وحرمت مخالفته، واعتبر ذلك معصية. "أولئك العصاة.. أولئك العصاة".



6- يكون المسافر في حالة جهاد ومواجهة ساخنة مع العدو، وقد حمي الوطيس والتهبت المعركة، والفطر أقوى للمجاهدين وأكثر عونًا لهم على ملاقاة العدو ومصابرته حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولاً، بل قد يتعين الفطر هنا.





صيام المريض

قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: 185).. فالمرض الموجِب للرخصة هو الذي يسبب للصائم مشقةً وألمًا، أو يكون الصيام سببًا لزيادته، أو تأخرًا شفائه منه، ويعرف ذلك بغلبة الظن، فهي كافية في الأحكام العملية، وغلبة الظن تُعرف هنا بأمرين: إما بالتجربة أو بإخبار طبيب مسلم، ثقة في دينه، ثقة في طبه.



الشيخ الكبير والمرأة العجوز

من أصحاب الأعذار الذين يلحقون بالمرضى من وجه وإن خالفوهم من وجه آخر الشيخ الكبير، الذي وهن العظمُ منه وبلغ من الكبر عتيًّا، ويجهده الصوم ويلحق به مشقةً شديدةً، ومثله المرأة العجوز التي أضعفها الكبر، فحكمهما واحد بالإجماع؛ لقول الله تعالى:﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ﴾ (البقرة: 183).



ويلحق بهما من ابتُلي بمرض مزمن، إذا لحقته بالصوم مشقةٌ ظاهرةٌ، وهو الذي لا يُرجى برؤه من مرضه والشفاء منه، وفقًا لسنة الله الجارية على الأسباب والمسببات، وإن كانت القدرة الإلهية لا يعجزها شيء، هؤلاء جميعًا عليهم الفطر والكفَّارة.



ويلحق بهذا النوع من أصحاب الأعذار مَن كان يمتهن الأعمال الشاقة التي لا يقدر معها على الصوم، مثل: عمال المناجم، أو الأفران أو غيرهم ممن لا يستطيعون الصوم ولا يجدون فرصةً للقضاء، فهم يفطرون ويفدون، شريطةَ ألا يقدرون على عمل آخر ويحتاجون للعمل في رمضان احتياجًا شديدًا، وليس لديهم فرصة للعمل بالليل مثلاً أو غير ذلك، ويظل هذا العمل ممتدًّا طوال العام.



الحائض والنفساء

ويشترط لوجوب الصوم على الفور بالنسبة للمرأة الطهارة من الحيض والنفاس، فأما الحائض والنفساء، فلا يجب عليهما الصوم في الحال؛ لأنه لا يصح منهما حتى تطُهرا، وإنما حرم عليهما الصوم رفقًا بهما، ورعايةً لحالتهما البدنية والعصبية، ولم يجعل ذلك رخصةً، مبالغةً في الحرص على صحتهما الجسمية والنفسية، فإذا صامت الحائض أو النفساء فقد ارتكبت حرامًا، ولم يجزئها الصوم، وعليها القضاء ولا بد.



ومن حكمة الشارع ورحمته أنه أوجب عليهما قضاء الصوم ولم يوجب قضاء الصلاة، وقد سئلت عن ذلك عائشة فقالت: كنا نؤمَر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (رواه مسلم).



الحامل والمرضع

والمرأة في حالة الحمل قد تخاف على نفسها من مشقة الصوم، وقد تخاف على حملها في بطنها الذي أصبح جزءًا منها، فغذاؤه منها، وبقاؤه بها، أو تخاف عليهما معًا، وهي في حالة الرضاع أيضًا قد تخاف على نفسها أو على رضيعها أو على الاثنين جميعًا.. فما الحكم في مختلف هذه الحالات؟



لقد أجمع الفقهاء على أن من حق كل منهما (الحامل والمرضع) أن تفطر في كل هذه الأحوال، ومعظم الفقهاء عاملوا كلتيهما معاملة المريض وقالوا: تفطران وتقضيان، وذهب بعضهم إلى أن عليهما الفدية، أي الإطعام، ولا قضاء عليهما، والراجح هو الرأي الثاني في شأن المرأة التي يتوالى عليها الحمل والإرضاع، وتكاد تكون في رمضان إما حاملاً وإما مرضعة.. أما المرأة التي تتباعد فترات حملها، فالأرجح أن تقضي كما هو رأي الجمهور.



قضاء رمضان

ومن كان عليه صيام أيام من رمضان- أفطر فيه بعذر- كالمريض والمسافر والحائض والنفساء، ومن شق عليه الصوم مشقةً شديدةً فأفطر والحامل والمرضع عند من يرى عليهما القضاء فينبغي له أن يبادر بقضاء ما فاته بعدد الأيام التي أفطر فيها؛ تبرئةً لذمته ومسارعةً إلى أداء الواجب واستباقًا للخيرات، ولا يأثم بالتأخير ما دام في نيته القضاء؛ لأن وجوب القضاء على التراخي، حتى إن له يتطوع قبله على الصحيح.



ويدل على ذلك أن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كان يكون عليَّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان- 703)، وكذلك من أفطر بغير عذر من باب أولى، كمن أفسد صومه عامدًا بما يوجب الكفارة كالجماع، أو بما لا يوجب الكفارة كالأكل أو الشرب عند أكثر الفقهاء فعليه القضاء أيضًا، كما بيَّنا ذلك في موضعه.



ويجوز أن يكون قضاء رمضان متتابعًا وهو أفضل، مسارعةً إلى إسقاط الفرض، وخروجًا من الخلاف (فقد أوجبه بعض العلماء لأن القضاء يحكي الأداء، وهو متتابع) وله أن يقضيه مفرقًا، وهو قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه فيه، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام عدة ما أفطر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: 185)، ولم يشترط فيها تتابعًا.. بل قال بعدها: ﴿يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: 185).



ومن أتى عليه رمضان آخر ولم يقض ما عليه من رمضان الفائت فإن كان ذلك بعذر فلا شيء عليه بالإجماع لأنه معذور في تأخيره، وإن كان تأخيره للقضاء بغير عذر، فقد جاء عن عدد من الصحابة أن عليه عن كل يوم إطعام مسكين كفارة عن تأخيره، وأخذ بذلك مالك والثوري والشافعي وأحمد وغيرهم، وهناك رأي آخر: أن لا شيء عليه غير القضاء، وهو رأي النخعي وأبو حنيفة وأصحابه؛ لأنه لم يثبت في ذلك شيء.



من مات وعليه صيام

إذا مات المريض أو المسافر، وهما على حالهما من المرض والسفر، لم يلزمهما القضاء، لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر، وإن صح المريض، وأقام المسافر، ثم ماتا، لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة لإدراكهما العدة بهذا المقدار.



ومعنى اللزوم هنا أنه أصبح في ذمته، وتبرأ ذمته بأحد أمرين:

1- إما بصيام وليه عنه، لحديث عائشة في الصحيحين مرفوعًا: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" وهذا من باب البر والصلة وليس على سبيل اللزوم والوجوب.



2- وإما بالإطعام عنه، أي بإخراج طعام مسكين من تركته وجوبًا، عن كل يوم فاته؛ لأنه دَيْن لله تعلق بتركته، ودَيْن الله أحق أن يقضى.
صورة
صورة
صورة
ســـــاندرا
محجبه متميزه
محجبه متميزه
مشاركات: 629
اشترك في: 21 إبريل 2009, 13:53
النوع: انثى
الحاله الاجتماعيه: غير متزوج
الحاله الوظيفيه: طالبه
انا حاليا: متفائل
مكان: العراق

Re: الأعذار في الصوم أنواع ولكل منها حُكمه

مشاركة بواسطة ســـــاندرا »

(*&) (*&) (*&)
صورة

صورة
أضف رد جديد

العودة إلى ”منتدى رمضان كريم“